المادة 6
يتوجب على الذين قدموا التصاريح المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم, ان يتقدموا قبل انقضاء مهلة سنة من تاريخه, بافادة خطية تثبت تصريف البضاعة وعند الاقتضاء الرصيد المتبقي منها.
مرسوم رقم 445 تاريخ 12/04/1983 نافذ
يتوجب على الذين قدموا التصاريح المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم, ان يتقدموا قبل انقضاء مهلة سنة من تاريخه, بافادة خطية تثبت تصريف البضاعة وعند الاقتضاء الرصيد المتبقي منها.
المادة 6 من مرسوم رقم 445 تاريخ 12/04/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170575/article/6/