المادة 1
مادة 1: يحق لكل موظف يؤثر اعتزال الخدمة ان يطلب صرفه منها خلال مدة تنتهي في 30 نيسان سنة 1953 وان يستفيد من احكام الفقرة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم (1) الصادر بتاريخ 15 تشرين الاول سنة 1952.
مرسوم إشتراعى رقم 85 تاريخ 14/04/1953 نافذ
مادة 1: يحق لكل موظف يؤثر اعتزال الخدمة ان يطلب صرفه منها خلال مدة تنتهي في 30 نيسان سنة 1953 وان يستفيد من احكام الفقرة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم (1) الصادر بتاريخ 15 تشرين الاول سنة 1952.
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 85 تاريخ 14/04/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170587/article/1/