النص الكامل

قرار رقم 26 تاريخ 07/02/1968 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: ترفق كل ارسالية من بطاطا البذار بالشهادات التالية: اولا: شهادة الانتاج الاساسية المعطاة من الدائرة المختصة في بلد المنشأ. ثانيا: الشهادة الصحية الزراعية الاساسية ولا تقبل نسخة عنها على ان يذكر في هذه الشهادة ان الارسالية خالية من الحشرات والامراض الممنوع ادخالها الى لبنان بموجب قانون الحجر الصحي الزراعي بصورة عامة ومن الحشرات والامراض التالية بصورة خاصة: آ- ترفض كل ارسالية لا تكون خالية عمليا اي: Substantially free or (pratiquement indemmes) من الحشرات والامراض التالية: 1)Japeneese Beetle: Popillia japonica 2) Colorade Beelle: Leptinctarsa decemlineata 3) Potato moth: Phtorimea operculella 4) Black wart: Synchytrium endobioticum 5) Potato root eelworm: Hetrodera rostochiensis 6) Potato root nematode: Ditylenchus destructor 7)Root Knot nematode: Meloidogyne Spp. 8) Ring Rot: Corynebacterium sepedonicum ب - ترفض كل ارسالية تزيد فيها نسبة الاصابة بالامراض والحشرات التالية عن 1/2 (اثنان ونصف ) بالمئة من عدد الدرنات : الدرنة- الواحدة. 1) Late Blight: Phytophora infestans 2)Early Blight: Alternaria solari ج- ترفض كل ارسالية تزيد فيها نسبة المرض التالي عن 10 % من عدد الدرنات على ان لا تتجاوز الاصابة 5 % من مساحة الدرنة الواحدة. Powdery Scab: Spongospora Subterranea كما ترفض البطاطا اذا كانت مصابة بأحد المرضين التاليين بالنسب التالية: " Not more than 10 per cent of the tubers (by number) sall be infected with Common or Powdery Scab to an extent greater than 5 per cent the surface area. The remaining 90 per cent. of the tubers (by number) may be infected with Common or powdery Scab but only to an extent less than 5 per cent of the surface area". ثالثا: شهادة منشأ. رابعا: شهادة اساسية تثبت ان البطاطا هي للبذار المنتخب ومن النخب الممتاز Class A او من النخب Certified Seed على الاقل. خامسا: يجب ان تحرر جميع الشهادات والمستندات المطلوبة باحدى اللغات الثلاث التالية: عربية - فرنسية - انكليزية - كما يجب ابراز جميع المستندات والشهادات مع طلب المعاينة المقدم الى لجنة المراقبة المنصوص عنها في المادة السابعة من هذا القرار. سادسا: تستورد بطاطا البذار الى لبنان بواسطة مرفأي بيروت وطرابلس .

المادة 4 من قرار رقم 26 تاريخ 07/02/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170594/article/4/