المواد
مادة 1: يدفع اعتبارا من 1 ك2 سنة 1969 كامل تعويض غلاء المعيشة البالغ 3،85% والمنصوص عنه في القانون رقم: 36/67 الصادر بتاريخ 16 ايار 1967 الى المستخدمين والعمال المنتمين قبل 1/1/1969 الى الملاك الدائم في المصالح المستقلة الخاضعة لقانون العمل. ويدفع هذا التعويض كذلك الى المستخدمين والعمال المعينين او الذين سيعينون بعد 1/1/1969 في الملاكات الدائمة لهذه المصالح, وذلك اعتبارا من تاريخ مباشرتهم العمل بصفة دائمين.
مادة 2: تؤخذ كافة الزيادات التي تطرأ دوريا خلال السنة على الرواتب والاجور بعين الاعتبار عند احتساب مقدار التعويض المشار اليه في المادة الاولى.
مادة 3: يدفع تعويض غلاء المعيشة البالغ 4% والمنصوص عنه في المرسوم رقم 11686 تاريخ 9/1/1969 الى المستخدمين والعمال المعينين او الذين سيعينون بعد 1 ك2 سنة 1969 في الملاكات الدائمة للمصالح المستقلة الخاضعة لقانون العمل, وذلك اعتبارا من تاريخ مباشرتهم العمل بصفة دائمين.
مادة 4: يدفع تعويض غلاء المعيشة البالغ 5% والمنصوص عنه في المرسوم رقم 1362 تاريخ 28/6/1971 الى المستخدمين والعمال المعينين او الذين سيعينون بعد 30 نيسان 1971 في الملاكات الدائمة للمصالح المستقلة الخاضعة لقانون العمل, وذلك اعتبارا من تاريخ مباشرتهم العمل بصفة دائمين.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 6749 تاريخ 15/02/1973, المادة 1, 24/12/1973
مادة 1: يضاف الى نص المادتين الرابعة والخامسة من المرسوم رقم 4882 تاريخ 12/2/1973 ما يلي: في المادة الرابعة- "يدفع تعويض غلاء معيشة البالغ 5 بالمئة والمنصوص عنه في- المرسوم رقم 4345 تاريخ 13/11/1972 الى المستخدمين والعمال المعينين او الذين- سيعينون بعد 30/4/1972 في الملاكات الدائمة للمصالح المستقلة الخاضعة لقانون- العمل, وذلك اعتبارا من تاريخ مباشرتهم العمل بصفة دائمين". في المادة الخامسة- "وفي المرسوم رقم 4345 تاريخ 13/11/1972".
مادة 5: تؤخذ كافة الزيادات التي تطرأ دوريا خلال السنة على الرواتب والاجور بعين الاعتبار عند احتساب مقدار التعويضات المشار اليها في المادتين 3 و4 على ان لا يزيد هذا المقدار عن الحد الاقصى للزيادة كما هو محدد في المرسومين رقم 11686 تاريخ 9 كانون الثاني 1969 ورقم 1362 تاريخ 28 حزيران 1971
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 6749 تاريخ 15/02/1973, المادة 1, 24/12/1973
مادة 1: يضاف الى نص المادتين الرابعة والخامسة من المرسوم رقم 4882 تاريخ 12/2/1973 ما يلي: في المادة الرابعة- "يدفع تعويض غلاء معيشة البالغ 5 بالمئة والمنصوص عنه في- المرسوم رقم 4345 تاريخ 13/11/1972 الى المستخدمين والعمال المعينين او الذين- سيعينون بعد 30/4/1972 في الملاكات الدائمة للمصالح المستقلة الخاضعة لقانون- العمل, وذلك اعتبارا من تاريخ مباشرتهم العمل بصفة دائمين". في المادة الخامسة- "وفي المرسوم رقم 4345 تاريخ 13/11/1972".
مادة 6: تعتبر تعويضات غلاء المعيشة متممة للراتب او الاجر وليس جزءا منه وتدفع بموجب جداول خاصة.
مادة 7: تؤمن المساواة في المعاملة بين المستخدمين والعمال المنتمين الى الملاكات الدائمة في المصالح المستقلة الخاضعة لقانون العمل لجهة زيادات غلاء المعيشة التي قد تقرر مستقبلا مهما كان تاريخ دخولهم في الخدمة بصفة دائمين.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 شباط سنة 1973
الامضاء: سليمان فرنجيه
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: صائب سلام الامضاء: كاظم الخليل
وزير المالية وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء فؤاد نفاع الامضاء: جوزف سكاف
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: صبري حماده