جميع التشريعات

مرسوم رقم 4882 12/02/1973

تطبيق زيادة غلاء المعيشة على المستخدمين والعمال المنتمين او الذين سينتمون بعد 1-1-1969 الى الملاكات الدائمة في المصالح المستقلة

النوع
مرسوم
الرقم
4882
التاريخ
12/02/1973
الجريدة الرسمية
العدد 16, 22/02/1973, ص. 117-118
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 6749 تاريخ 15/02/1973 (Arts. 4, 5)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 663 تاريخ 23/11/1977 (المادة 2: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4882 تاريخ 12/02/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يدفع اعتبارا من 1 ك2 سنة 1969 كامل تعويض غلاء المعيشة البالغ 3،85% والمنصوص عنه في القانون رقم: 36/67 الصادر بتاريخ 16 ايار 1967 الى المستخدمين والعمال المنتمين قبل 1/1/1969 الى الملاك الدائم في المصالح المستقلة الخاضعة لقانون العمل. ويدفع هذا التعويض كذلك الى المستخدمين والعمال المعينين او الذين سيعينون بعد 1/1/1969 في الملاكات الدائمة لهذه المصالح, وذلك اعتبارا من تاريخ مباشرتهم العمل بصفة دائمين.

المادة 2

مادة 2: تؤخذ كافة الزيادات التي تطرأ دوريا خلال السنة على الرواتب والاجور بعين الاعتبار عند احتساب مقدار التعويض المشار اليه في المادة الاولى.

المادة 3

مادة 3: يدفع تعويض غلاء المعيشة البالغ 4% والمنصوص عنه في المرسوم رقم 11686 تاريخ 9/1/1969 الى المستخدمين والعمال المعينين او الذين سيعينون بعد 1 ك2 سنة 1969 في الملاكات الدائمة للمصالح المستقلة الخاضعة لقانون العمل, وذلك اعتبارا من تاريخ مباشرتهم العمل بصفة دائمين.

المادة 4

مادة 4: يدفع تعويض غلاء المعيشة البالغ 5% والمنصوص عنه في المرسوم رقم 1362 تاريخ 28/6/1971 الى المستخدمين والعمال المعينين او الذين سيعينون بعد 30 نيسان 1971 في الملاكات الدائمة للمصالح المستقلة الخاضعة لقانون العمل, وذلك اعتبارا من تاريخ مباشرتهم العمل بصفة دائمين.

المادة 5

مادة 5: تؤخذ كافة الزيادات التي تطرأ دوريا خلال السنة على الرواتب والاجور بعين الاعتبار عند احتساب مقدار التعويضات المشار اليها في المادتين 3 و4 على ان لا يزيد هذا المقدار عن الحد الاقصى للزيادة كما هو محدد في المرسومين رقم 11686 تاريخ 9 كانون الثاني 1969 ورقم 1362 تاريخ 28 حزيران 1971

المادة 6

مادة 6: تعتبر تعويضات غلاء المعيشة متممة للراتب او الاجر وليس جزءا منه وتدفع بموجب جداول خاصة.

المادة 7

مادة 7: تؤمن المساواة في المعاملة بين المستخدمين والعمال المنتمين الى الملاكات الدائمة في المصالح المستقلة الخاضعة لقانون العمل لجهة زيادات غلاء المعيشة التي قد تقرر مستقبلا مهما كان تاريخ دخولهم في الخدمة بصفة دائمين.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 شباط سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: صائب سلام الامضاء: كاظم الخليل وزير المالية وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء فؤاد نفاع الامضاء: جوزف سكاف وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: صبري حماده