جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 80 13/04/1953

يتعلق برواتب الموظفين الذين سبق وانتدبوا للتخصص في الخارج

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
80
التاريخ
13/04/1953
الجريدة الرسمية
العدد 16, 22/04/1953, ص. 1009
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 80 تاريخ 13/04/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يثابر الموظفون الذين سبق وانتدبوا للتخصص في الخارج بموجب مراسيم تخولهم الحق بتناول رواتبهم كاملة طوال مدة التخصص على قبض هذه الرواتب حتى 31 تشرين الاول سنة 1953 وتقطع عنهم حتما بعد التاريخ المذكور.

المادة 2

مادة 2: ان الموظفين الذين لا يتم تخصصهم في 31 تشرين الاول سنة 1953 ويرغبون في اكمال دراستهم بعد هذا التاريخ يمكنهم ان يطلبوا وضعهم خارج الملاك وبدون راتب عملا باحكام الفصل الثامن من المرسوم الاشتراعي رقم 13 المؤرخ في 7 كانون الثاني سنة 1953.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي من تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953.

بيروت في 13 نيسان سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية والداخلية والدفاع الامضاء: خالد شهاب الوطني والاشغال العامة والانباء الامضاء: خالد شهاب وزير التربية الوطنية وزير المالية والاقتصاد الوطني والصحة والاسعاف العام والزراعة والخارجية والمغتربين والشؤون الاجتماعية والبرق الامضاء: جورج حكيم والبريد والهاتف الامضاء: سليم حيدر