المادة 1
مادة 1: يعطى المهندسون من جميع الفروع تعويض اختصاص يعادل خمسة عشر بالمئة من رواتبهم ولا يدخل في حساب التقاعد. يظل المهندسون في مديرية الطيران المدني خاضعين لنظامهم الخاص .
مرسوم إشتراعى رقم 84 تاريخ 14/04/1953 نافذ
مادة 1: يعطى المهندسون من جميع الفروع تعويض اختصاص يعادل خمسة عشر بالمئة من رواتبهم ولا يدخل في حساب التقاعد. يظل المهندسون في مديرية الطيران المدني خاضعين لنظامهم الخاص .
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 84 تاريخ 14/04/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170610/article/1/