جميع التشريعات

مرسوم رقم 1757 14/04/1953

تحديد الاصول الواجب اتباعها لانتخاب اعضاء مجلس المحافظة

النوع
مرسوم
الرقم
1757
التاريخ
14/04/1953
الجريدة الرسمية
العدد 16, 22/04/1953, ص. 1054-1056
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1757 تاريخ 14/04/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد الاصول الواجب اتباعها لانتخاب اعضاء مجلس المحافظة على الوجه الاتي: 1- يضع القائمقام بناء على المستندات التي لديه قائمة انتخابية تتضمن اسماء الاعضاء الذين تتألف منهم الهيئات البلدية والاختيارية في كل مدينة او قرية من مدن وقرى القضاء ويذكر في هذه القائمة اسم العضو وكنيته وعمره. 2- يصدق المحافظ القوائم الانتخابية 3- يرسل المحافظ الى مركز كل قضاء القائمة الانتخابية العائدة لهذا القضاء قبل موعد الانتخاب بثلاثين يوما حيث يمكن لاعضاء الهيئات البلدية والاختيارية الاطلاع عليها والتقدم من المحافظ بكل اعتراض يتعلق بها خلال عشرة ايام من تاريخ ارسالها. 4- يفصل المحافظ في الاعتراضات المقدمة اليه خلال سبعة ايام تصبح بعدها القائمة نهائية. 5- توضع من هذه القوائم نسخ للاقتراع وتحفظ الاساسية في مركز المحافظة. 6- على كل من يرغبد في ترشيح نفسه لعضوية مجلس المحافظة ان يقدم تصريحا بذلك الى المحافظ قبل موعد الانتخاب بعشرة ايام على الاقل فيعطى وصلا موقتا في الحال ووصلا نهائيا خلال خمسة ايام الا اذا تبين ان ترشيحه مخالف لاحكام هذا المرسوم. اذا امتنع المحافظ عن اعطائه الايصال النهائي يمكنه مراجعة وزارة الداخلية باستدعاء بسيط وعلى هذه الوزارة ان تفصل باعتراضه نهائيا خلال يومين. تنشر اسماء المرشحين الذين اعطوا الايصال النهائي بلا ابطاء في منطقة القضاء وعلى باب قلم الاقتراع. 7- لا يشترك في الاقتراع الا من دون اسمه في القائمة الانتخابية. 8- يدعو وزير الداخلية اعضاء الهيئات البلدية والاختيارية للاقتراع بناء على اقتراح المحافظ. ويجب نشر قرار الدعوة في منطقة كل هيئة بلدية او اختيارية قبل موعد الانتخاب بثلاثين يوما على الاقل. ويكون مكان الاقتراع دار الحكومة في مركز القضاء. تجري الاعمال الانتخابية يوم احد وتستمر من الساعة الثامنة لغاية الساعة الثانية عشرة.

المادة 2

مادة 2: فيما خلا الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم تطبق بشأن الاعمال الانتخابية احكام قانون انتخاب اعضاء المجالس النيابية.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 نيسان سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية وزير الداخلية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب الامضاء: خالد شهاب