النص الكامل

قرار رقم 38 تاريخ 07/04/1982 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يمنع التصدير الى خارج الاراضي اللبنانية, جميع منتوجات الاشجار الحرجية والمائية (حور ودلب وصفصاف وغيرها) من اخشاب واحطاب وفحم حطبي على مختلف انواعه والتي هي من منشأ لبناني, الى خارج الاراضي اللبنانية.

المادة 1 من قرار رقم 38 تاريخ 07/04/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170624/article/1/