جميع التشريعات

مرسوم رقم 3396 15/04/1993

تأليف لجنة وطنية لمكافحة متلازمة العوز المناعي المكتسب - السيدا, وتحديد مهام هذه اللجنة واصول عملها واللجان الفرعية المنبثقة عنها

النوع
مرسوم
الرقم
3396
التاريخ
15/04/1993
الجريدة الرسمية
العدد 16, 22/04/1993, ص. 340/341
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3396 تاريخ 15/04/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على التعميم رقم 35/1 تاريخ 20/07/1988 (اعلان باسم

الدولة اللبنانية حول مكافحة متلازمة العوز المناعي

المكتسب - السيدا في لبنان),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

17/02/1993,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجنة وطنية لمكافحة متلازمة العوز المناعي المكتسب - السيدا - قوامها السادة او من ينوب عنهم: - وزير الصحة العامة رئيسا - مدير عام الصحة العامة نائبا للرئيس - رئيس هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل - مدير عام الامن العام - مدير عام قوى الامن الداخلي - مدير عام التربية الوطنية - مدير عام الثقافة والتعليم العالي - مدير عام الشباب والرياضة - مدير عام الشؤون الاجتماعية - مدير عام الاعلام - مدير عام المغتربين - قائد اللواء الطبي في الجيش - الدكتور جاك مخباط - الدكتور مروان عويضه - الدكتور روجيه نسناس - نقيب الاطباء في لبنان - نقيب الاطباء في الشمال - نقيب اطباء الاسنان في لبنان - نقيب اطباء الاسنان في الشمال - نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان - نقيب الصيادلة - نقيب اصحاب المختبرات في لبنان - رئيس اتحاد جمعيات التمريض - ممثل عن تجمع الهيئات الاهلية المعنية بالسيدا - الدكتور غسان غوشه - ممثل منظمة الصحة العالمية - الدكتور رئيس ناصيف - الدكتوره تميمه الجسر - الدكتور روجيه سمعان

المادة 2

مادة 2: تتولى اللجنة الوطنية لمكافحة متلازمة العوز المناعي المكتسب - السيدا - وضع الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة متلازمة العوز المناعي المكتسب (السيدا) في لبنان ومراجعة هذه الاستراتيجيات والاشراف على تنفيذها, وبصورة عامة كل ما له علاقة بمكافحة فيروس العوز المناعي البشري في لبنان ويطلب من الادارات المعنية كافة التجاوب مع ما يصدر عن هذه اللجنة الوطنية من قرارات في موضوع مهمتها.

المادة 3

مادة 3: تجتمع اللجنة الوطنية مرة على الاقل كل ستة اشهر او كلما دعت الحاجة بناء على دعوة رئيسها او على طلب ثلث اعضائها.

المادة 4

مادة 4: يتولى مدير عام الصحة العامة مهام المقرر في اجتماعات اللجنة الوطنية.

المادة 5

مادة 5: تلحق بهذه اللجنة اللجنتان المتخصصتان التاليتان ويتم تعيين اعضائهما بقرار من وزير الصحة العامة: - لجنة علمية تقنية. - لجنة تثقيف واعلام.

المادة 6

مادة 6: تقدم كل من اللجنتين العلمية التقنية والتقيف والاعلام تقريرا عن اعمالها لعرضه في اجتماعات اللجنة الوطنية.

المادة 7

مادة 7: لا يتقاضى رئيس واعضاء اللجان المشار اليها في المادتين الاولى والخامسة من هذا المرسوم اية نفقة او اي تعويض من اي نوع كان.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 نيسان 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة الامضاء: مروان حماده