النص الكامل

قرار رقم 32 تاريخ 10/02/1967 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يتوجب على كل مستورد ان يعلم دائرة وقاية النبات - قسم الحجر الصحي الزراعي في وزارة الزراعة عن موعد وصول البضاعة قبل يومين على الاقل من تاريخ موعد وصولها الى المرفأ وعن كل تغيير يطرأ على هذا الموعد

المادة 6 من قرار رقم 32 تاريخ 10/02/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170633/article/6/