المادة 15
مادة 15: يعتبر ناجحا بصورة نهائية المرشح الذي ينال معدل 20/10/ من مجموع علامات جميع مواد الامتحان او المباراة شرط ان لا تتدنى علامة اية مسابقة من المسابقات عن العلامة المبينة فيما يلي: العلامة المادة الشهادة
20/5 لغة عربية الابتدائية 20/2 سائر المواد الابتدائية 20/6 لغة عربية الابتدائية العالية 20/4 سائر المواد الابتدائية العالية 20/6 لغة عربية وآدابها البكالوريا للتعليم الثانوي 20/5 سائر المواد البكالوريا للتعليم الثانوي اما اذا تدنت العلامة في الدورة الاولى عن المعدل المعين فيعيد المرشح امتحان هذه المادة في الدورة الثانية فيما اذا كان نظام الشهادة ينص على دورتين والا اعتبر المرشح راسبا.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُلقت بموجب مرسوم رقم 7035 تاريخ 05/04/1967, المادة 1, 13/04/1967
مادة 1: يعمل باحكام المادة 15 من المرسوم رقم 6645 تاريخ 10 شباط 1967 ابتداء من امتحانات سنة 1996 .
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 9636 تاريخ 04/04/1968, المادة 4, 11/04/1968
مادة 4: يلغى نصوص المواد التاسعة والثانية عشرة والخامسة عشرة من المرسوم رقم 6645 تاريخ 10/2/1967 .