النص الكامل

نظام الامتحانات الرسمية ملغى ملغى

المادة 28

المادة 28

مادة 28: على كل مدرسة ان تودع دائرة الامتحانات في وزارة التربية الوطنية قبل نهاية كانون الاول من كل سنة بيانا بأسماء تلاميذها المسجلين في السنة التي تعد لاحد الامتحانات الرسمية (ابتداء من الشهادة الابتدائية العالية) وفي السنة السابقة لها. لا يقبل في الامتحان المرشح الذي لم يرد اسمه في هذه اللوائح ما لم تتثبت الدائرة الرسمية المختصة من نتساه فعليا الى المدرسة في كل من الصفين المذكورين قبل آخر كانون الاول ومداومته فيها. شرط ان يكون قد ترفع الى صف الشهادة بعد نجاحه في الصف السابق له. لا يحق للمدرسة قبول اي تلميذ جديد في احد هذه الصفوف بعد ارسال اللوائح ما لم يبرز افادة من الدائرة المختصة تثبت : 1- انه انتسب وفق الاصول الى مدرسة نظامية الى هذا الصف وورد اسمه في لوائحها. 2- انه داوم على الدراسة في المدرسة الاولى خلال الفترة المتراوحة بين اول الفصل الدراسي الثاني وتاريخ طلب الانتساب الى المدرسة الجديدة. يعفى من احكام الفقرة الثانية من هذه المادة: 1- المرشح الذي يقيم خارج لبنان بحكم اقامة ولي امره, اذا اثبت انتسابه الى صف الشهادة والى الصف السابق له بمستندات مصدقة حسب الاصول من قبل السلطات المختصة في البلد الذي تابع دراسته فيه. 2- المرشح لاحدى شهادات المرحلة الثانوية اذا اتم العشرين من عمره في اول السنة التي تجري فيها الامتحانات .

المادة 28 من نظام الامتحانات الرسمية https://lebaneselegislation.com/ar/law/170635/article/28/