المادة 28
مادة 28: على كل مدرسة ان تودع دائرة الامتحانات في وزارة التربية الوطنية قبل نهاية كانون الاول من كل سنة بيانا بأسماء تلاميذها المسجلين في السنة التي تعد لاحد الامتحانات الرسمية (ابتداء من الشهادة الابتدائية العالية) وفي السنة السابقة لها. لا يقبل في الامتحان المرشح الذي لم يرد اسمه في هذه اللوائح ما لم تتثبت الدائرة الرسمية المختصة من نتساه فعليا الى المدرسة في كل من الصفين المذكورين قبل آخر كانون الاول ومداومته فيها. شرط ان يكون قد ترفع الى صف الشهادة بعد نجاحه في الصف السابق له. لا يحق للمدرسة قبول اي تلميذ جديد في احد هذه الصفوف بعد ارسال اللوائح ما لم يبرز افادة من الدائرة المختصة تثبت : 1- انه انتسب وفق الاصول الى مدرسة نظامية الى هذا الصف وورد اسمه في لوائحها. 2- انه داوم على الدراسة في المدرسة الاولى خلال الفترة المتراوحة بين اول الفصل الدراسي الثاني وتاريخ طلب الانتساب الى المدرسة الجديدة. يعفى من احكام الفقرة الثانية من هذه المادة: 1- المرشح الذي يقيم خارج لبنان بحكم اقامة ولي امره, اذا اثبت انتسابه الى صف الشهادة والى الصف السابق له بمستندات مصدقة حسب الاصول من قبل السلطات المختصة في البلد الذي تابع دراسته فيه. 2- المرشح لاحدى شهادات المرحلة الثانوية اذا اتم العشرين من عمره في اول السنة التي تجري فيها الامتحانات .
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثانية) بموجب مرسوم رقم 9636 تاريخ 04/04/1968, المادة 6, 11/04/1968
مادة 6: يعدل نص الفقرة الثانية من المادة 28 من المرسوم رقم 6645 تاريخ 10/2/1967 على النحو التالي: لا يقبل في الامتحان المرشح الذي لم يرد اسمه في هذه اللوائح ما لم تتثبت الدائرة الرسمية المختصة من انتسابه فعليا الى مدرسة نظامية في كل من الصفين المذكورين في الفقرة الاولى قبل اخر كانون الاول ومداومته فيها.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 1829 تاريخ 06/03/1979, المادة 4, 22/03/1979
الغي نص المادة 28 من المرسوم رقم 6645 تاريخ 10/2/1967 المعدل بالمرسوم رقم 6636 تاريخ 4/4/1968 واستعيض عنه بالنص التالي:
"1- على كل مدرسة ان تودع في كل سنة المرجع المعين بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة وفي موعد اقصاه نهاية شهر كانون الاول من كل سنة لوائح باسماء تلاميذها المسجلين ابتداء من السنة الاولى المتوسطة حتى السنة الثالثة الثانوية.
"2- تعلن المدارس تقديمها اللوائح الى المراجع المختصة في الوزارة خلال اسبوع من تاريخ تقديمها وذلك بتعليق اعلان بهذا الشأن في مكان من المدرسة يرتاده التلاميذ, ويحق لهؤلاء ولأوليائهم مراجعة اللوائح في المدرسة للتثبت من ورود اسماء- التلاميذ المعنيين فيها.
3- لا يقبل في الامتحان المرشح الذي لم يرد اسمه في هذه اللوائح.
4- ما عدا حالة الخطأ المادي يرفض حكما كل طلب يرمي الى اضافة اسم تلميذ على اللوائح المذكورة اذا قدم بعد انقضاء السنة الدراسية التي تعود لها اللوائح.
5- لا يحق للمدرسة قبول اي تلميذ جديد في هذه الصفوف بعد ارسال اللوائح ما لم يبرز افادة من الدوائر المختصة تثبت :
أ- انه انتسب وفق الاصول في مدرسة نظامية الى هذا الصف وورد اسمه في لوائحها.
ب - انه داوم على الدراسة في المدرسة الاولى خلال الفترة المتراوحة بين تاريخ تقديم اللوائح وتاريخ طلب الانتساب الى المدرسة الجديدة.
6- يقبل في الامتحان وان لم يرد اسمه في اللوائح:
أ- المرشح الذي يقيم خارج لبنان بحكم اقامة ولي امره, اذا اثبت انتسابه الى صف الشهادة والى الصف السابق له بمستندات مصدقة حسب الاصول من قبل السلطات المختصة في البلد الذي تابع دراسته فيه. على ان يكتفي باقامة المرشح خارج لبنان لسبب اضطراري خلال اعوام 1976 , 1977 , 1978 , 1979 .
ب - المرشح لاحدى شهادتي المرحلة الثانوية اذا اتم العشرين من عمره خلال السنة الدراسية التي يجري فيها الامتحان وشرط ان يكون حائزا القسم الاول اذا كان مرشحا للقسم الثاني.