جميع التشريعات

مرسوم رقم 15389 13/02/1964

احداث مادة جديدة في قانون الجمارك تتعلق باعفاء ارساليات بعض المواد والاصناف الواردة كهبة لتوزع على الفقراء من الرسوم الجمركية

النوع
مرسوم
الرقم
15389
التاريخ
13/02/1964
الجريدة الرسمية
العدد 16, 24/02/1964, ص. 555-556
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15389 تاريخ 13/02/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث في الفصل الثالث من الباب الرابع من "قانون الجمارك" مادة جديدة تحت الرقم 259 مكرر هذا نصها: "تعفى من الرسوم الجمركية ارساليات المواد والاصناف التالية الواردة كهبة لتوزع على الفقراء بواسطة المؤسسات والجمعيات الخيرية: - المواد والمنتجات والمحضرات الغذائية الضرورية بما فيها البن والشاي والكاكاو ( باستثناء زيت الزيتون ) - الالبسة الداخلية والخارجية وتوابعها ( باستثناء المصنوعة من الحرير الطبيعي او الفراء ) - الاحذية بانواعها - النسج والمصنوعات شغل الصنارة ولوازم الاسرة ( باستثناء المصنوعة من الحرير الطبيعي ) - اللوازم البيتية الضرورية ( باستثناء الاثاث والمفروشات ) - لوازم المطبخ والمائدة من المعادن العادية او الزجاج او الفخار او الخزف او المواد المهيكلة - الادوية والضمادات - قناني الرضاعة والمصاصات والسدادات المعدة لها."

المادة 2

مادة 2: يستعاض عن المادة 260 من قانون الجمارك بالنص التالي: "المادة 260: من اجل تطبيق المواد 253 و 259 و 295 مكرر تحدد ادارة الجمارك شروط تنظيم طلبات الاعفاء والتعهدات والضمانات التي يجب ان تقدمها المؤسسات والجمعيات ذات الشأن." تحال الطلبات المتعلقة بالمادة 259 مكرر الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للتحقيق حول نشاط المؤسسة او الجمعية الخيرية ومن ثم تعيدها الى ادارة الجمارك مقرونة برأيها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 13 شباط سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي