المادة 3
مادة 3: يسمح لادارة حصر التبغ والتنباك ببيع الموجودات لديها من الاصناف المذكورة في المادة الثانية حتى نفاذها.
قرار رقم 507 تاريخ 05/02/1969 نافذ
مادة 3: يسمح لادارة حصر التبغ والتنباك ببيع الموجودات لديها من الاصناف المذكورة في المادة الثانية حتى نفاذها.
المادة 3 من قرار رقم 507 تاريخ 05/02/1969 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170673/article/3/