جميع التشريعات

مرسوم رقم 9678 13/02/1975

تعديل تعريفة الرسوم الجمركية

النوع
مرسوم
الرقم
9678
التاريخ
13/02/1975
الجريدة الرسمية
العدد 16, 24/02/1975, ص. 135-136
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9678 تاريخ 13/02/1975
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت تعريفة - الرسوم الجمركية على الوجه التالي رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم الرسم في التعريفة العادية

39/3 سليلوز مجدد; نترات سليلوز واسيتات سليلوز واسترات ... ........ الخ: آ- بدون تعديل ب 1- | 2- | بدون تعديل 3- | 4- | 5- اشرطة معدة لصنع 64 البرق (1). القيمة 8 % 6- غيرها: آ- باشكالها الخامية او النصف | 73 مشغولة (1). | بدون تعديل 78 ب - غيرها. | (1) تطبق التعريفة المخفضة ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 شباط سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير المالية الامضاء: خالد جنبلاط وزير الصناعة والنفط الامضاء: لويس ابو شرف