المادة 1
مادة 1: قد مددت الى اخر شهر كانون الاول سنة 1922 مهلة الستة الاشهر الممنوحة بمقتضى نص المادة الثانية والعشرين من القرار 763 المار ذكره لاجل قبول طلبات تصحيح القيد او اجراء قيد جديد التي يقدمها اللبنانيون الحاضرون
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب قرار المفوض السامي رقم 2492 تاريخ 13/03/1924, المادة 1, 21/03/1924
مادة 1: تنتهي في 31 اذار سنة 1923 المهلة المعينة بموجب المادة الاولى من القرار رقم 1599 المؤرخ في 30 ايلول سنة 1922 لقبول طلبات تصحيح القيد او لقبول طلبات جديدة للقيد في سجلات الاحصاء