النص الكامل

قرار رقم 1579 تاريخ 17/10/1922 نافذ

المادة 8

المادة 8

مادة 8: انه ابتداء من سنة 1923 تمكن جباية رسم بلدي سنوي في كل مكان جامع يزيد عدد سكانه عن 1000 نفس . اما قيمة هذا الرسم فهي 25 غرشا سوريا عن كلب الحراسة و 50 غرشا عن كلب الزينة وكلب الصيد وتكون جباية هذا الرسم بمقتضى قرار يصدره المجلس البلدي. واذا وجدت كلاب يمكن بحسب استخدامها ان تعتبر من الفئتين على حد سواء فانه يجبى عنها اكبر رسم (اي 50 غرشا سوريا) وتعفى من الرسم الكلاب المخصصة لحراسة المواشي. وتستحق جباية الرسم عن الكلاب المملوكة في اول كانون الثاني وانما تستثنى الكلاب التي تكون في التاريخ المذكور لا تزال ترضع من امها ويجب دفع الرسم عن السنة كلها. واذا توفي المالك وجب على ورثته ان يدفعوا مبلغ الرسم

المادة 8 من قرار رقم 1579 تاريخ 17/10/1922 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170746/article/8/