المادة 2
مادة 2: على السكرتير العام ومدير المالية ان ينفذا- كل في ما اختص به- احكام هذا القرار بيروت في 24 تشرين الأول سنة 1922 الإمضاء: غورو
قرار المفوض السامي رقم 1643 تاريخ 24/10/1922 نافذ
مادة 2: على السكرتير العام ومدير المالية ان ينفذا- كل في ما اختص به- احكام هذا القرار بيروت في 24 تشرين الأول سنة 1922 الإمضاء: غورو
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 1643 تاريخ 24/10/1922 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170751/article/2/