المادة 1
مادة 1: ألغيت بلدية مجدل بعنا (الشوف ) منذ تاريخ هذا القرار لانها لم تستطع ان توافق على ميزانية تشتمل على اقل دخل قانوني وهو 250 ليرة سورية
قرار رقم 1585 30/10/1922
ان حاكم لبنان الكبير
بناء على القرار 318 المؤرخ في 31 اب سنة 1920 وعلى القرارين 329 و336 المؤرخين في اول ايلول سنة 1920 . وعلى القرار 1304 المكرر والمؤرخ في 8 اذار سنة 1922. وعلى المادة الخامسة من القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922 والمختص بتنظيم البلديات
وبناء على ما اقترحه متصرف جبل لبنان بعد سماع رأي اللجنة الادارية في اللواء
وبعد استطلاع رأي مدير الداخلية وموافقة سكرتير الحكومة العام
قرر ما يأتي:
مادة 1: ألغيت بلدية مجدل بعنا (الشوف ) منذ تاريخ هذا القرار لانها لم تستطع ان توافق على ميزانية تشتمل على اقل دخل قانوني وهو 250 ليرة سورية
مادة 2: تسلم المبالغ المالية الموجودة في صندوق مجدل بعنا البلدي الى متصرف جبل لبنان لينفقها في سبيل مصلحتها
مادة 3: على السكرتير العام ومدير الداخلية ومتصرف جبل لبنان ان ينفذوا - كل في ما اختص به- احكام هذا القرار بيروت في 30 تشرين الأول سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الإمضاء: ترابو
بيروت في 30 تشرين الاول سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو