المادة 3
مادة 3: على السكرتير العام ومدير الداخلية ومتصرف لبنان الشمالي ان ينفذوا- كل في ما اختص به- احكام هذا القرار بيروت في 30 تشرين الأول سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الإمضاء: ترابو
قرار رقم 1588 تاريخ 30/10/1922 نافذ
مادة 3: على السكرتير العام ومدير الداخلية ومتصرف لبنان الشمالي ان ينفذوا- كل في ما اختص به- احكام هذا القرار بيروت في 30 تشرين الأول سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الإمضاء: ترابو
المادة 3 من قرار رقم 1588 تاريخ 30/10/1922 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170753/article/3/