النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 1647 تاريخ 27/10/1922 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ألغيت ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1922 احكام القرار عدد 906 الصادر في 13 حزيران 1921 بشأن تقنين الرسوم الاضافية عن "الخزينة" المعمول بها بخصوص البضائع والطرود من اي نوع كانت التي لم تسحب في المدة المعينة من المستودعات الجمركية المسقوفة او غير المسقوفة في ميناء بيروت واتخذت الاحكام الاتية مكانها "لا يستوفى ادنى رسم اضافي عن اية مدة مخزنية كانت لا تتجاوز الشهر من تاريخ دخول البضاعة الى المستودعات او ابتداء من استلام الاوراق المختصة لها اذا كان تاريخ هذا الاستلام متأخرا عن تاريخ دخول البضائع الى المستودعات وامكن اثبات ذلك ببينات يعتمد عليها واما اذا ازادت المدة عن الشهر فيستوفى الرسم الاضافي كما يأتي عن كل مئة كيلو وعن كل يوم غرش سوري في مدة الثلاثين يوما الاولى التي تأتي بعد المدة القانونية 0،25 من 31 يوما الى 60 0،50 من 61 " " 90 0،75 فيما زاد عن 91 يوما 1،00

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 1647 تاريخ 27/10/1922 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170754/article/1/