المادة 7
مادة 7: على السكرتير العام في المفوضية السامية ان ينفذ احكام هذا القرار بيروت في 26 تشرين الأول سنة 1922 المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان الإمضاء: غورو
قرار المفوض السامي رقم 1641 تاريخ 26/10/1922 نافذ
مادة 7: على السكرتير العام في المفوضية السامية ان ينفذ احكام هذا القرار بيروت في 26 تشرين الأول سنة 1922 المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان الإمضاء: غورو
المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 1641 تاريخ 26/10/1922 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170759/article/7/