النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 1671 تاريخ 13/11/1922 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الثالثة من القرار 467 المؤرخ في 19 تشرين الثاني سنة 1920 على الوجه الاتي: ان لجنة التسعير التي قرر المندوب السامي تعيينها تؤلف من: مفتش الجمارك العام في سورية ولبنان بصفة رئيس مدير جمارك بيروت مدير الدائرة التجارية في الشرق رئيس قسم الواردات في بيروت احد المخمنين في الجمارك ويعينه الرئيس مراعيا في تعيينه نوع الاشياء المطلوب تخمينها ستة اعضاء تنتقيهم بورصة التجارة من بين التجار او الصيارفة او وكلاء شركات الملاحة في بيروت ويعينهم المندوب السامي لمدة سنة مندوب غرف التجارة في الشام وحلب واسكندرونه واللاذقية وطرابلس ثلاثة اعضاء تنتقيهم هيأة القنصليات في بيروت

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 1671 تاريخ 13/11/1922 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170763/article/1/