المادة 5
مادة 5: يجوز تنظيم جداول اضافية بشأن "الارمات " الثابتة التي تعلق في خلال السنة. والمعاملة المتعلقة بالاذاعة والطلب تجرى كالمعاملة ذاتها الموضوعة بشأن الجداول الاصلية الاولى اما الرسم المختص بهذه "الارمات " فيصبح واجبا من اول يوم من الشهر الذي جرى فيه تعليقها