النص الكامل

قرار رقم 41 تاريخ 29/11/1922 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يجوز تنظيم جداول اضافية بشأن "الارمات " الثابتة التي تعلق في خلال السنة. والمعاملة المتعلقة بالاذاعة والطلب تجرى كالمعاملة ذاتها الموضوعة بشأن الجداول الاصلية الاولى اما الرسم المختص بهذه "الارمات " فيصبح واجبا من اول يوم من الشهر الذي جرى فيه تعليقها

المادة 5 من قرار رقم 41 تاريخ 29/11/1922 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170769/article/5/