النص الكامل

قرار رقم 41 تاريخ 29/11/1922 نافذ

المادة 9

المادة 9

مادة 9: كل من يخالف احكام هذا القرار يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادة 254 من قانون الجزاء المعدلة بالقرار 1047 المؤرخ في 11 كانون الثاني سنة 1922 الصادر من حاكم لبنان الكبير لازمة لجميع دوائر لبنان الكبير للحصول على التعليمات الكافية وعلى الاخص للاطلاع على النموذجات يمكن للذين يودون الاشتراك بهذه المناقصة ان يطلعوا على دفتر الشروط الموضوع في مكتب اللوازم كل يوم ما عدا ايام الاعياد من الساعة 9 الى 12 قبل الظهر ومن الساعة 3 الى 6 بعد الظهر

المادة 9 من قرار رقم 41 تاريخ 29/11/1922 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170769/article/9/