النص الكامل

قرار رقم 1641 تاريخ 27/11/1922 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: كل عربة سواء كانت تجرها الخيل أو كانت سيارة تتخذ لها موقفا في كل مدينة من مدن لبنان الكبير يجب إحضارها للمعاينة كل ثلاثة أشهر فيعاين الطبيب البيطري في البلدية ومفتشها العربات التي تجرها الخيل اما السيارات فيعاينها الخبير المخصص لذلك فقط.

المادة 1 من قرار رقم 1641 تاريخ 27/11/1922 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170771/article/1/