المادة 3
مادة 3: كل فرد من سكان احدى القريتين المذكورتين يوجد حاملا سلاحا ناريا بعد المهلة المحددة في المادة الاولى يجازى بمضاعفة العقوبات المنصوص عليها لمثل هذه الحالة في القرار 537 المؤرخ في 11 اذار سنة 1921
قرار المفوض السامي رقم 1707 تاريخ 09/12/1922 نافذ
مادة 3: كل فرد من سكان احدى القريتين المذكورتين يوجد حاملا سلاحا ناريا بعد المهلة المحددة في المادة الاولى يجازى بمضاعفة العقوبات المنصوص عليها لمثل هذه الحالة في القرار 537 المؤرخ في 11 اذار سنة 1921
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 1707 تاريخ 09/12/1922 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170775/article/3/