النص الكامل

قرار رقم 1667 تاريخ 20/12/1922 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: الغيت المواد 3, 4, 5, 14 من القرار رقم 1493 الصادر في 25 اب سنة 1922 الذي بمقتضاه عدل نظام سير السيارات في لبنان الكبير واستبدلت بالاحكام الاتية: كل مخالفة لاحكام القرار 544 الصادر في 15 مارس سنة 1921 ولذيله الصادر في 19 نيسان سنة 1921 وللقرا 1493 المذكور آنفا المتعلقين بنظام سير السيارات في لبنان الكبير يعاقب فاعلها بالجزاء النقدي من خمس ليرات الى خمس وعشرين ليرة سورية. واذا تكررت فللمحكمة ان تقضي بلزوم استرداد رخصة تسيير السيارات لمدة تتراوح بين شهر وسنة

المادة 1 من قرار رقم 1667 تاريخ 20/12/1922 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170777/article/1/