النص الكامل

قرار رقم 1667 تاريخ 20/12/1922 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تسقط دعوى الحقوق العمومية بحق الذين يحاكمون بالمخالفات المنصوص عليها في القرارات المذكورة اعلاه ولم يصدر بحقهم حكم مبرم اذا ابرزوا في خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا القرار للمحكمة التي ترى الدعوى سندا مثبتا انهم دفعوا لصندوق الدفتردار او حد مديري المال الحد الادنى من الجزاء النقدي المنصوص عليه في المادة الاولى

المادة 4 من قرار رقم 1667 تاريخ 20/12/1922 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170777/article/4/