جميع التشريعات

مختلف 19/01/1923

منشور قضائي الى المدعي العام لدى محكمة الاستئناف

النوع
مختلف
التاريخ
19/01/1923
الجريدة الرسمية
العدد 1628, 19/01/1923, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مختلف تاريخ 19/01/1923
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

انه حينما امر السلطة العدلية بالقبض على شخص ما ثم لا يمكن العثور عليه, يجب عندئذ على النيابة ذات الاختصاص ان تبادر الى وضع مذكرة في هذا الشأن وترسلها الى نظارة الامن العام مباشرة لامن طريق تسلسل المراتب ويجب ايضا ان تصرف العناية الى تحرير هذه المذكرة وان تكون مشتملة بالتدقيق على: (1) اسم المجرم وكنيته (2) عمره ومحل ولادته (3) مهنته ومحل اقامته (4) وصف اشكاله على اتم ما يمكن والاعتناء خصوصا بذكر ما يميزه من العلامات والاثار او ضروب لوشم مما يؤدي الى معرفته (5) تعيين الاماكن التي يمكن ان يوجد فيها, واسماء وعناوين الاشخاص الذي لهم به علاقة, وجميع الوقائع التي تستطيع القوة العامة استخدامها لتتبع اثره والاهتداء اليه ثم يجب ان يضاف الى ما تقدم تعيين الوثيقة القضائية المتضمنة امر القبض فيذكر مثلا ان المراد من التوقيف او تنفيذ حكم او الامر بالقاء القبض او ان هناك مذكرة وحينذ يشار الى نوعها. ويجب ايضا بيان تاريخ الوثيقة القضائية وتعيين السلطة العدلية التي اصدرتها وان يضاف عند الامكان الى ذاك كله الرسم الفوتوغرافي للشخص المطلوب البحث عنه وكل معاملة تختص بمتهم او بسجين هارب يجب ان يذكر فيها تاريخ ارسال المذكرة المتعلقة باشكاله ولاماته الى نظارة الامن العام وستطيع النظارة المشار اليها نشرة شهرية مشتملة على اشكال المطلوبين وعلاماتهم- لترسل الى جميع البنايات ونقط الجندرمه ومفوضيات البوليس وستكون محتوية على- اسماء المحكوم عليهما غيابيا والمتهمين والمظنون فيهم والسجناء الفارين وكلمااصبحت الوثيقة القضائية المتضمنة امر القبض على احد ملغاة وغير معمول بها- اما لصدور قرار بعدم المحاكمة او بالتبرئة او لاي سبب آخر = يجب حينئذ على- النيابة ذات الاختصاص ان تبلغ ذلك مباشرة وبلا ابطاء الى نظارة الامن العام.- اماالبلاغات المختصة بالكف عن البحث فتنشر في اول عدد (منالنشرة) يصدر بعد- تحويلها الى نظارة الامن العام

حاكم لبنان الكبير - الامضاء: ترابو