جميع التشريعات

قرار رقم 1750 12/02/1923

يختص بسندات الطابو التي يتمكن من الحصول عليها الورثة

النوع
قرار
الرقم
1750
التاريخ
12/02/1923
الجريدة الرسمية
العدد 1638, 23/02/1923, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1750 تاريخ 12/02/1923
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الوارثين والموصى لهم الذين آلت اليهم املاك ثابتة من موزثيهم او الموصين لهم المتوفين قبل اعلان هذا القرار رسميا يمكنهم ان يحصلوا على سندات الطابو المختصة بتلك الاملاك لقاء دفع الرسوم القانونية من غير ان يضاف اليها جزاء نقدي بشرط ان يطلبوا السندات المذكورة قبل انتهاء مهلة سنة تبتدىء من يوم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. اما بعد انتهاء هذه المهلة فان جميع الوارثين والموصى لهم يدفعون الرسم مضاعفا على سبيل التغريم اذا كانوا لا يطلبون سندات التمليك في خلال سنة تبتدى من تاريخ وفاة المورث او الموصي

المادة 2

مادة 2: ان هذا القرار يلغي جميع الاحكام السابقة المخالفة له

المادة 3

مادة 3: على السكرتير العام وناظري المالية والعدلية ان ينفذوا هذا القرار كل في ما اختص به

بيروت في 12 شباط سنة 1923 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو وافق عليه المندوب السامي بالوكالة الامضاء: روبير دي كه