النص الكامل

قرار رقم 43 تاريخ 19/12/1922 نافذ

المادة 28

المادة 28

مادة 28: كل دراجة يجب ان تكون مجهزة بآلة ممنبهة (جرس ) يمكن سماع صوتها على مسافة خمسين مترا على الاقل. ومحظور استعمال البوق او آلة اخرى شديدة الصوت

المادة 28 من قرار رقم 43 تاريخ 19/12/1922 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170806/article/28/