النص الكامل

قرار رقم 43 تاريخ 19/12/1922 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: ان سعة محمول السيارات والعربات التي تسير في داخل المدينة لا يجوز ان تزيد على مترين وخمسين سنتيمترا كما انه لا يجوز ان يتجاوز ارتفاعها فوق الارض ثلاثة امتار وخمسين سنتيمترا اولا ان يتجاوز طولها سبعة امتار على انه يحق لحاكم مدينة بيروت الاداري ان يعطي الترخيص بنقل الاشياء الكبيرة الحجم التي لا يمكن تحميلها بصورة تنطبق على هذه الشروط. اما العجلات الزراعية فتعفى من كل تنظيم يختص يسعة المحمول وارتفاعه حينما يكون استعمالها لنقل الحاصلات في ضواحي بيروت

المادة 6 من قرار رقم 43 تاريخ 19/12/1922 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170806/article/6/