المادة 3
مادة 3: تقتصر مهمة اللجنة على اعطاء المشروع صيغة قانونية وللتوفيق بينه وبين المبادىء العامة المدرجة في القوانين الموجودة. وللحاكم على سبيل الاستثناء ان يكلف اللجنة بمقتضى قرار خاص ان تعد هي نفسها نصا. مطابقا للخطط الاساسية التي تقدم لها
قرار رقم 1787 تاريخ 02/03/1923 نافذ
مادة 3: تقتصر مهمة اللجنة على اعطاء المشروع صيغة قانونية وللتوفيق بينه وبين المبادىء العامة المدرجة في القوانين الموجودة. وللحاكم على سبيل الاستثناء ان يكلف اللجنة بمقتضى قرار خاص ان تعد هي نفسها نصا. مطابقا للخطط الاساسية التي تقدم لها
المادة 3 من قرار رقم 1787 تاريخ 02/03/1923 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170810/article/3/