النص الكامل

قرار رقم 1824 تاريخ 21/03/1923 نافذ

المادة 8

المادة 8

مادة 8: على السكرتير العام والكابتين قائد تابور الصيادة اللبنانية المتلط تنفيذ هذا القرار كل فيما اختص به

المادة 8 من قرار رقم 1824 تاريخ 21/03/1923 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170818/article/8/