المادة 3
مادة 3: تقيم اللجان العلياء في قاعدة كل مدينة مستقلة اداريا او قضاء ويجوز لها عند الاقتضاء ان تنتقل الى قواعد المديريات لتفصل في الاعترضات المختصة بهذه المناطق. ويجب في الحالة الاخيرة استدال الاعضاء لملاك المعينين فيها بملاك من المحال التي يهمها الامر