النص الكامل

قرار رقم 1848 تاريخ 07/04/1923 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: ان التأنيب وحسم الراتب حتى ستة ايام يحكم بهما رئيس دوائر البوليس . وحسم الراتب من ستة ايام حتى خمسة عشر يوما (مع ادخال اليوم الخامس عشر فيها) والتوقيف عن القيام بالوظيفة مع حسم الراتب مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر يحكم بها الحاكم بناء على اقتراح السكرتير العام. وتنزيل الرتبة والعزل يحكم بهما الحاكم بناء على نتائج تقرير يقدمه المجلس التأديبي ويحوله السكرتير العام ويؤخذ عن تقرير رئيس دوائر البوليس ويستند الى رأي ناظر الامن العام بعد فحص الحجج الخطية او الشفهية التي يدلي بها مفوض البوليس او نفر البوليس المتهم لتبرير نفسه

المادة 3 من قرار رقم 1848 تاريخ 07/04/1923 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170826/article/3/