المادة 2
مادة 2: يتألف المجلس الاعلى للصحة العامة في دولة لبنان الكبير من 21 عضوا يرئسهم حاكم لبنان الكبير او نائبه وهولاء الاعضاء هم: ناظر الصحة والاسعاف العام في دولة لبنان الكبير استاذ علم الصحة في كلية الطب الفرنسوية = مدير المختبر البكتريولوجي للدولة = مدير مختبر الكيميا المختص بالدولة = رئيس اطباء مستشفى الامراض المعدية في بيروت = رئيس اللجنة الصحية في المجلس النيابي = طبيب عسكري يمثل الدائرة الصحية المختصة بالجنود الفرنسوية في لبنان الكبير = رئيس اطباء الدائرة الصحية في مدينة بيروت = رئيس اطباء الدائرة الصحية في مدنية طرابلس ولواء لبنان الشمالي - ثلاثة اطباء يعينهم حاكم لبنان الكبير لمدة سنتين من الاطباء الرسميين في الوية جبل لبنان ولبنان الجنوبي والبقاع - اربعة اطباء او صيادلة ممارسين يعينهم حاكم لبنان الكبير لمدة سنتين وينتخب منهم اثنان على الاقل من قائمة تقدمها جمعية لاطباء والصيادلة. - رئيس لدوائر البيطرية في دولة لبنان الكبير - رئيس المهندسين في نظارة الاشغال العامة - المفتش العام في دوائر الزراعة - مفتش المعارف العامة - مفتش اداري
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 1591 تاريخ 28/11/1942, المادة 1, 12/12/1942
مادة 1: عدلت المادة الثانية من القرار رقم 1909 المؤرخ في 23 ايار سنة 1923 كما يأتي: يؤلف المجلس الصحي الاعلى في لبنان من اثني عشر عضوا تحت رئاسة وزير الصحة- والاسعاف العام او ممثله الاعضاء هم: - المستشار الفني للصحة والاسعاف العام - رئيس دوائر الصحة والاسعاف العام - مدير معهد الكيميا - مدير معهد البكتريولوجيا - رئيس اطباء بلدية بيروت - رئيس مصلحة الري - رئيس مصلحة الكرنتينا - رئيس مصلحة الطب البيطري - رئيس نقابة الصيادلة - رئيس جمعيات الاطباء - محامي الحكومة - مهندس المكتب الفني الصحي امين سر مقرر.