المادة 4
مادة 4: واما الاعمال السائرة فقد انشىء لها قسم دائم مؤلف من: - ناظر الصحة العامة في الدولة - استاذ علم الصحة في كلية الطب الفرنسوية في بيروت - مدير احد مختبري الكتوريولوجيا والبكيميا او مديري هذين المختبرين بحسب ما تقتضيه الحال - رئيس اطباء مستشفى الامراض المعدية في بيروت - رئيس اللجنة الصحية في المجلس النيابي رئيس اطباء الدائرة الصحية في بيروت - طبيبين ممارسين - كل من يرى خضوره مفيدا من بقية الاعضاء . وهذا القسم الدائم تكون مهمته الدرس وابداء الرأي في المسائل السائرة والامور المبينة في المادة الاولى من هذا القرار التي تقتضي بعض التعجيل ولا سيما تلك التي تنذر بخطر داهم على الصحة العامة وتستوجب الاسراع في اتخاذ التدابير مثل ظهور وباء مهم فجأة الخ ويجب على القسم المذكور فوق ما ذكر ان يعد المواضيع الواجب عرضها للمناقشة في الجمعية العامة فيقرر ويوضح الطرق المختلفة التي تؤدي الى تحقيق الاماني التي يفصح عنها المجلس الاعلى في جلسته السنوية العامة ويلتئم هذا القسم ايضا مرة كل ثلاثة اشهر وكلما قضت الضرورة القصوى بناء على دعوة من الحاكم بعد اقتراح ناظر الصحة والاسعاف العام في دولة لبنان الكبير
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 1591 تاريخ 28/11/1942, المادة 2, 12/12/1942
مادة 2: عدلت المادة الرابعة من القرار السابق الذكر كما يأتي: تؤلف لجنة فرعية دائمة للنظر في الامور العادية, قوامها: - وزير الصحة والاسعاف العام رئيس - رئيس معهد الكيمياء عضو - رئيس معهد البكتريولوجيا " - رئيس مصلحة الري " - رئيس مصلحة الطب البيطري " - رئيس اطباء بلدية بيروت " - مهندس المكتب الفني الصحي امين سر مقرر