المادة 3
مادة 3: تتألف سرية الجندرمة اللبنانية من خمس كتائب يقودا كلا منها ملازم اول من الجندرمة الفرنسوية يعاونه واحد من صف الضبط الفرنسويين من الصنف (السلاح) نفسه ويكون مع هذا الملازم قومندان او كابيتين لبناني فيقوم بوظيفة معاون ان مركز الكتائب وتأليفها وعددها واقسامها ونقطها تعين بموجب قرار من حاكم لبنان الكبير اما ادارة الجند (المحاسبة واللوازم والخزينة) فيقوم بها مكتب دوائر الجندرمة الادارية الموجود في بيروت تحت ادارة الضابط الفرنسوي ذي الرتبة العالية الذي يقود السرية
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قرار رقم 3094 تاريخ 01/05/1925, المادة 1, 05/05/1925
مادة 1: عدلت المادة الثالثة من القرار رقم 1964 المؤرخ في 25 ايار سنة 1923 على الوجه الاتي: بدلا من: تتألف سرية الجندرمة اللبنانية من خمس كتائب اقرأ: تتالف سرية الجندرمة اللبنانية من اربع كتائب قد عين عددها وكيفية توزيعها في الجدول الملحق بهذا القرار اما الباقي فلا يغير فيه شيء والجدول الجديد المختص بالعدد المذكور وتوزيعه ملحق بهذا القرار (1)
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 2571 تاريخ 29/12/1927, المادة 1, 02/01/1928
تعديل المادة الثالثة من القرار رقم 1964 المؤرخ في 25 ايار سنة 1923 أ= تتألف سرية الجندرمة اللبنانية من خمس كتائب ومحافظة مستقلة ومدرسة ب = ان مراكز هذه القطع هي: اولا= طرابس : الكتيبة الاولى وتشتمل على محافظتي طرابلس والبترون ثانيا= جونيه: الكتيبة الثانية وتشتمل على محافظتي كسروان والمتن ثالثا= بيت الدين: الكتيبة الثالثة وتشتمل على محافظة الشوف ومديرية دير القمر المستقلة رابعا= صيدا: الكتيبة الرابعة وتشتمل على محافظات صيدا وصور ومرجعيون خامسا= المعلقة: الكتيبة الخامسة وتشتمل على محافظتي زحلة وبعلبك سادسا= بيروت : محافظة مستقلة وتدعى محافظة بيروت سابعا= بعبدا: المدرسة