النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 1964 تاريخ 25/05/1923 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تتألف سرية الجندرمة اللبنانية من خمس كتائب يقودا كلا منها ملازم اول من الجندرمة الفرنسوية يعاونه واحد من صف الضبط الفرنسويين من الصنف (السلاح) نفسه ويكون مع هذا الملازم قومندان او كابيتين لبناني فيقوم بوظيفة معاون ان مركز الكتائب وتأليفها وعددها واقسامها ونقطها تعين بموجب قرار من حاكم لبنان الكبير اما ادارة الجند (المحاسبة واللوازم والخزينة) فيقوم بها مكتب دوائر الجندرمة الادارية الموجود في بيروت تحت ادارة الضابط الفرنسوي ذي الرتبة العالية الذي يقود السرية

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 1964 تاريخ 25/05/1923 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170842/article/3/