المادة 1
مادة 1: يمكن المعاون الثاني لقاضي صلح بيروت ان يعقد جلساته من الان فصاعدا في المحال المخصصة لبلدية بيروت
قرار رقم 1926 تاريخ 09/06/1923 نافذ
مادة 1: يمكن المعاون الثاني لقاضي صلح بيروت ان يعقد جلساته من الان فصاعدا في المحال المخصصة لبلدية بيروت
المادة 1 من قرار رقم 1926 تاريخ 09/06/1923 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170844/article/1/