النص الكامل

قرار رقم 1926 تاريخ 09/06/1923 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يمكن المعاون الثاني لقاضي صلح بيروت ان يعقد جلساته من الان فصاعدا في المحال المخصصة لبلدية بيروت

المادة 1 من قرار رقم 1926 تاريخ 09/06/1923 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170844/article/1/