النص الكامل

قرار رقم 2037 تاريخ 10/04/1923 نافذ

المادة 17

المادة 17

مادة 17: ان المستأجر الاصلي الذي يؤجر من قبله جزءا غير مفروش من منزله لا يجوز ان يطلب ممن يستأجره منه مبلغا يتجاوز الحد الاقصى المنصوص عليه في المادتين الاولى والثانية من هذا القرار مع زيادة خمسة عشر في المئة, ويجب ان يكون المبلغ المذكور على نسبة الجزء الذي يشغله فعلا المستأجر الثاني من المنزل واذا كانت قيمة ايجار المستأجر الاصلي قد عينت بواسطة اهل الخبرة طبقا لاحكام المادة الرابعة فان الاجرة التي يدفعها المستأجر الثاني تحدد على اساس ما عينه الخبيرون وعلى نسبة الجزء الذي يشغله فعلا هذا المستأجر من المنزل وتطبق احكام المادة الرابعة على علاقات المستأجر الاصلي والمستأجر منه

المادة 17 من قرار رقم 2037 تاريخ 10/04/1923 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170861/article/17/