المادة 1
مادة 1: صدق على رسوم الشركة العامة للتلغراف اللاسلكي في المراسلات المتبادلة ما بين سورية ولبنان من جهة وما بين النهرين من جهة ثانية (طريق بيروت = البصره)
قرار المفوض السامي رقم 2150 تاريخ 31/08/1923 نافذ
مادة 1: صدق على رسوم الشركة العامة للتلغراف اللاسلكي في المراسلات المتبادلة ما بين سورية ولبنان من جهة وما بين النهرين من جهة ثانية (طريق بيروت = البصره)
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 2150 تاريخ 31/08/1923 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170872/article/1/