النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 2030 تاريخ 07/07/1923 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: اذا وجهت شكوى على احدهم ورأت السلطة التي عينته ان هذه الشكوى قائمة على اساس يرفع امره الى المفوض السامي. وبعد ان يسمع اقوال القاضي او المعاون العدلي الموجهة عليه الشكوى ويجمع كل المعلومات المفيدة في الموضوع ويجري تحقيقا عند الحاجة ويستطلع رأي الرئيس الاول لمحكمة التمييز في هذا الصدد يصدر - اي المفوض السامي - قراره في هذا الشأن. ويمكنه بعد موافقة الرئيس المشار اليه ان يعلن فسخ عقد الاتفاق

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 2030 تاريخ 07/07/1923 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170873/article/5/