جميع التشريعات

قرار رقم 57 21/03/2003

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة للعبة رفع الاثقال والقوة والتربية البدنية

النوع
قرار
الرقم
57
التاريخ
21/03/2003
الجريدة الرسمية
العدد 17, 03/04/2003, ص. 1862-1864
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 57 تاريخ 21/03/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 247 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس) لا سيما المادة 9 منه,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب

والرياضة لرقابة وزارة التربية الوطنية

والشباب والرياضة) وتعديلاته,

بناء على المرسوم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها

جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على القرار رقم 92/ش ر تاريخ

26/07/2002 (تحديد الشروط الفنية والخاصة

لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة

واتحاداتها),

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية والخاصة للعبة رفع الأثقال والقوة والتربية البدنية المرخص بها ضمن ألعابها كما يلي: المحافظة: بيروت 1 ـ الصحة والقوة 2 ـ الذهبي 3 ـ باور بلايس 4 ـ العهد المحافظة: جبل لبنان 5 ـ القوة ـ برج حمود 6 ـ كاليبسو ـ دوحة عرمون 7 ـ البشارة ـ برج البراجنة المحافظة: البقاع 8 ـ الهدى ـ بعلبك 9 ـ البقاع ـ سعدنايل 10 ـ الرياضي للصحة والقوة ـ بعلبك 11 ـ وادي التيم ـ راشيا المحافظة: الجنوب 12 ـ الساحل ـ صيدا 13 ـ الفتوة ـ صيدا 14 ـ صيدون ـ صيدا 15 ـ الأبطال ـ صيدا المحافظة: النبطية 16 ـ الفتوة ـ الشرقية المحافظة: الشمال 17 ـ زهرة الشباب ـ طرابلس 18 ـ الفوز ـ طرابلس 19 ـ الرياضي ـ طرابلس 20 ـ المينا ـ طرابلس

المادة 2

مادة 2: يحق للجمعيات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار المشاركة في المسابقات والمباريات والنشاطات التي ينظمها الاتحاد المختص للعبة رفع الأثقال والقوة والتربية البدنية وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: تلغى لعبة رفع الأثقال والقوة والتربية البدنية من تراخيص كافة الجمعيات الرياضية القائمة حاليا والتي لم يرد ذكرها في المادة الأولى من هذا القرار لعدم استمرارها في استيفاء الشروط القانونية والفنية والخاصة للعبة المذكورة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 آذار 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان