جميع التشريعات

قرار رقم 66 24/03/2003

تشكيل لجنة لادارة نشاط لعبة المصارعة

النوع
قرار
الرقم
66
التاريخ
24/03/2003
الجريدة الرسمية
العدد 17, 03/04/2003, ص. 1870-1871
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 66 تاريخ 24/03/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 247 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء

وزارات ومجالس) لا سيما المادة

9 منه,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب

والرياضة لرقابة وزارة التربية

الوطنية والشباب والرياضة)

وتعديلاته,

بناء على المرسوم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي

تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة

والكشافة) لا سيما المواد 22 و32 منه,

بناء على القرار رقم 92/ش ر تاريخ

26/07/2002 (تحديد الشروط الفنية

والخاصة لجمعيات الشباب والرياضة

والكشافة واتحاداتها),

بناء على التحقيق الميداني لوزارة

الشباب والرياضة بالتعاون مع ادارة

الاحصاء المركزي المتعلق بالجمعيات

والاتحادات الرياضية,

بناء على القرار رقم 59/1/2003 تاريخ

21/03/2003 (حل الهيئة الادارية

ولجان الاتحاد اللبناني للعبة

المصارعة),

بناء على اقتراح المدير العام

للشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى أحكام القرار رقم 198/ش ر تاريخ 27/12/2002, ويستعاض عنها بالمواد التالية.

المادة 2

مادة 2: تشكل لجنة لادارة نشاط لعبة المصارعة وفقا لما يلي: السادة: ـ محمد الدنب (رئيسا) ـ حسن بشارة (نائبا للرئيس) ـ فؤاد رستم (أمينا للسر) ـ ميشال أبو رجيلي (أمينا للصندوق) ـ رستم المقداد (مديرا فنيا) ـ علي قبيسي (عضوا مستشارا)

المادة 3

مادة 3: تقوم اللجنة المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار مقام الاتحاد اللبناني للعبة المصارعة وتمارس جميع حقوقه بما فيها كل ما يتعلق بتنظيم شؤون لعبة المصارعة في لبنان وتمثيلها في الخارج وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 4

مادة 4: تقوم اللجنة المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار باستلام الأموال المنقولة وغير المنقولة وجميع الممتلكات المتعلقة باللعبة من الهيئة الادارية المنحلة.

المادة 5

مادة 5: تنتهي مهمة اللجنة المذكورة أعلاه عند انتخاب هيئة إدارية للاتحاد اللبناني للعبة المصارعة وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 6

مادة 6: يلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار أو لا يأتلف مع مضمونه.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 آذار 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان