جميع التشريعات

قرار رقم 61 21/03/2003

حل الهيئة الادارية ولجان الاتحاد اللبناني للعبة التزلج المائي

النوع
قرار
الرقم
61
التاريخ
21/03/2003
الجريدة الرسمية
العدد 17, 03/04/2003, ص. 1868-1869
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 61 تاريخ 21/03/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 247 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس) لا سيما المادة 9 منه,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة

لرقابة وزارة التربية الوطنية والشباب

والرياضة) وتعديلاته,

بناء على المرسوم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها

جمعيات الشباب والرياضة والكشافة) لا سيما

المواد 22 و32 منه,

بناء على القرار رقم 92/ش ر تاريخ

26/07/2002 (تحديد الشروط الفنية والخاصة

لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة

واتحاداتها),

بناء على التحقيق الميداني لوزارة

الشباب والرياضة بالتعاون مع ادارة

الاحصاء المركزي المتعلق بالجمعيات

والاتحادات الرياضية,

بناء على القرار رقم 51/1/2003

تاريخ 21/03/2003 (تحديد الجمعيات

الرياضية للعبة التزلج المائي),

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الهيئة الادارية وجميع لجان الاتحاد اللبناني للعبة التزلج المائي لعدم استمرار توفر الشروط القانونية لاستمرار الهيئة الادارية من حيث عدد الجمعيات المرخصة للعبة المذكورة والمحددة في المادة الثانية والثلاثون من المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة).

المادة 2

مادة 2: تعتبر الهيئة الادارية للاتحاد اللبناني للعبة التزلج المائي غير قائمة اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وتسلم الأموال المنقولة وغير المنقولة وجميع الممتلكات المتعلقة باللعبة والتي بعهدتها إلى اللجنة التي ستشكل لإدارة نشاط اللعبة بطريقة التسلم والتسليم مباشرة وبموجب محضر قانوني.

المادة 3

مادة 3: يلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار أو لا يأتلف مع مضمونه.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 آذار 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان