جميع التشريعات

مرسوم رقم 9845 29/03/2003

تعديل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق

النوع
مرسوم
الرقم
9845
التاريخ
29/03/2003
الجريدة الرسمية
العدد 17, 03/04/2003, ص. 1742
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9845 تاريخ 29/03/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 493 تاريخ

12 كانون الاول 2002 (منح الحكومة حق

التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القانون رقم 642 تاريخ

2 حزيران 1997 (احداث وزارة الصناعة)

ولا سيما المادة الثانية منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15 كانون الاول 2000 وتعديلاته

(قانون الجمارك),

بناء على القرار رقم 95 تاريخ

20 كانون الاول 1995 وتعديلاته,

(تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام

المنسق),

بناء على اقتراح وزير المالية ووزير

الصناعة ووزير الاقتصاد والتجارة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 06/03/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق باستحداث الرمز الصناعي (322) مقابل البند التعريفي 360300 وبتخصيصه لصناعة خرطوش الصيد.

المادة 2

مادة 2: تعدل المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق بمضمون المادة الأولى أعلاه.

المادة 3

مادة 3: يعمل بأحكام هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ نشره لصقا على مقر رئاسة الحكومة, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: باسل فليحان وزير الصناعة الإمضاء: جورج افرام