جميع التشريعات

قرار رقم 421 22/03/2003

الترخيص بادخال صنفي سجائر من منشأ ارمينيا

النوع
قرار
الرقم
421
التاريخ
22/03/2003
الجريدة الرسمية
العدد 17, 03/04/2003, ص. 1847-1848
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 421 تاريخ 22/03/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تأليف الحكومة),

بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ 30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك),

بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ 27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد المنتوجات التبغية وبيعها في لبنان),

بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك بكتابها رقم 123 تاريخ 10/03/2003,

وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية العام باحالته تاريخ 10/03/2003 ورأي مفوض الحكومة بكتابه رقم 248 تاريخ 10/03/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنفي سجائر من انتاج شركة أس.بي.أس سيجارون كوليمتيد أرمينيا وبيعها في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة فيما يأتي: اسم الصنف........................التعليب والسعة.......بلد المنشأ سيجارون كلاسيك...........كرتون طويل 20 سيجارة....أرمينيا سيجارون كلاسيك لايتس..كرتون طويل 20 سيجارة... أرمينيا

المادة 2

مادة 2: تحدد أسعار مبيع هذين الصنفين وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن أصناف السجائر المستوردة.

المادة 3

مادة 3: يخضع هذا الترخيص لأحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/9/1994 .

المادة 4

مادة 4: تعتمد لتطبيق أحكام هذا القرار, احصاءات المبيعات التي تضعها إدارة الحصر, ولا يحق لأي كان الاعتراض عليها أو الطعن بصحتها.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم, ويعمل به فور صدوره.

22 آذار 2003 وزير المالية فؤاد السنيورة