جميع التشريعات

علم وخبر رقم 40 30/03/1999

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية الخيرية لشبيبة بسكنتا" مركزها: بسكنتا قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
40
التاريخ
30/03/1999
الجريدة الرسمية
العدد 17, 08/04/1999, ص. 929-930
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 40 تاريخ 30/03/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1999

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا

سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة

"الجمعية الخيرية لشبيبة بسكنتا" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 3633/2 تاريخ

13/08/1996

وبعد موافقة المديرية العامة للامن العام بكتابها

رقم 27911/أع ر تاريخ 21/03/1997

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية لشبيبة بسكنتا». مركزها: بسكنتا ـ شارع مار ساسين ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ القيام بالمشاريع والأعمال الخيرية. 2 ـ مساعدة المحتاجين مادياً ومعنوياً. 3 ـ مشاريع إنمائية لبلدة بسكنتا. المؤسسون السادة: وهيب طانيوس النجار وجدي سالم بصيبص طانيوس الياس علم شربل خير الله صقر سمير طانيوس علم مارون قصير المدور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سمير طانيوس العلم.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 30 آذار 1999 وزير الداخلية ميشال المر