ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1999
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا
سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة
"الجمعية الخيرية لشبيبة بسكنتا" والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والادارية برقم 3633/2 تاريخ
13/08/1996
وبعد موافقة المديرية العامة للامن العام بكتابها
رقم 27911/أع ر تاريخ 21/03/1997
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية لشبيبة بسكنتا». مركزها: بسكنتا ـ شارع مار ساسين ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ القيام بالمشاريع والأعمال الخيرية. 2 ـ مساعدة المحتاجين مادياً ومعنوياً. 3 ـ مشاريع إنمائية لبلدة بسكنتا. المؤسسون السادة: وهيب طانيوس النجار وجدي سالم بصيبص طانيوس الياس علم شربل خير الله صقر سمير طانيوس علم مارون قصير المدور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سمير طانيوس العلم.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 30 آذار 1999 وزير الداخلية ميشال المر